المطلب الثالث ما يدخله التسعير

كما اختلف العلماء في الاحتكار، هل هو خاص بالقوت، أو في كل السلع؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كشفه في موانع البيع.

[م - 252] كذلك اختلفوا في التسعير، هل يسعر كل شيء، أو يسعر ما هو قوت ضروري للناس، على النحو التالي:

القول الأول:

التسعير خاص في القوتين (قوت الآدمي وعلف الدواب)، صرح به العتابي وغيره من الحنفية (?)، وهو قول لبعض الشافعية (?).

القول الثاني:

التسعير في الطعام، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015