وهو اختيار ابن حزم (?)، وابن القاسم من المالكية (?).
وقيل: نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).