وقال في البحر الرائق: "ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا" (?).

والخلاف في حبس المبيع يجري في حق الزوجة في حبس نفسها إذا أحالها الزوج بصداقها، والله أعلم.

إذا علمنا الخلاف فيما لو أحال المشتري البائع على شخص، لأخذ الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع.

قال في الجوهرة النيرة: "ولو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعًا .... لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى" (?).

وقال في البحر الرائق: "ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015