رابعًا: إذا كان الثمن حالاً في الذمة وليس عينًا، فقد اختلف العلماء في من يطالب بالتسليم أولاً، فالشافعية والحنابلة يرون أن المطالب بالتسليم هو البائع، وبالتالي لا يحق له حبس المبيع، وقيد الشافعية ذلك ما لم يخف البائع فوات الثمن (?).
وأما الحنابلة في المشهور فقد صرحوا بأنه ليس للبائع الحق في حبس المبيع مطلقًا.
قال ابن قدامة: "ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره؛ لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن" (?).
بقي عندنا مذهب الحنفية والمالكية الذين يقولون: إن المطالب هو المشتري