ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: "إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك" (?).
وجاء في كشاف القناع: "وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع" (?).
أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.