المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجل

[م - 227] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، فهل يملك البائع حق حبس المبيع إلى أن يستلم الثمن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأوَّل:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن البائع ليس له الحق في حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلًا (?).

وجه هذا القول:

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل، فقد أسقط حقه في حبس المبيع، وإذا أسقط البائع حقه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

القول الثاني:

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة (?).

وجهه هذا القول:

أن حق البائع هو قبض الثمن، وحق المشتري قبض المبيع، فلما كان حق البائع مؤخرًا كان هذا رضا من المشتري بتأخير حقه في القبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015