الوجه الثاني:

لا نسلم بأننا لا نتعرض لهم في الخمر مطلقًا، وإنما تركهم مشروط بعدم إظهارها، فمتى ظهرت حلت إراقتها.

الوجه الثالث:

على التسليم بأن الخمر والخنزير مالان معصومان في حق الذمي، فإن العصمة لا تعني التقويم، فإن نساء أهل الحرب، وصبيانهم معصومون غير متقومين.

الدليل الثالث:

" الخمر يتعلق بها عندنا وجوب الحد، وسقوط الضمان، وقد خالف الذمي المسلم في الحد، فيخالفه في سقوط الضمان قياسًا لأحدهما على الآخر" (?).

- دليل من قال: لا يضمن. الدليل الأول:

(ح -142) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... " الحديث، والحديث رواه مسلم (?).

وجه الاستدلال:

أن النص على تحريم البيع يعني بذلك أنه ليس له قيمة شرعًا؛ لأن كل ما حرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015