فرع في إتلاف خمر الذمي وخنزيره

[م - 224] إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه، باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه، باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).

القول الثاني:

لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015