[م - 224] إذا أتلف مسلم لذمي خنزيرًا أو أراق خمرًا، فهل يضمنه متلفه، باعتبار أن الخمر مال متقوم عند الذمي، أو لا يضمنه، باعتبار أنه غير متقوم عند المتلف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
عليه الضمان، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).
لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، ورجحه ابن حزم (?).