وقول السيوطي: "وتلزم متلفه" أخرج الكلب ونحوه مما له منفعة مباحة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، فإذا أتلفه أحد لم تلزمه قيمته، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر خلاف العلماء في بيع الكلب (?).

* المال في اصطلاح الحنابلة:

عرفه البهوتي بقوله: "والمال عين مباحة النفع بلا حاجة" (?).

وينتقد هذا التعريف بإخراجه المنافع والديون من المالية؛ لأن المنفعة والدين ليست عينا، والمذهب الحنبلي يعتبر المنفعة والدين مالاً كما سيأتي تحريره في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.

وعرفه بعضهم: "المال شرعا: ما يباح نفعه مطلقا في كل الأحوال ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015