الدليل الرابع:

(ح -136) ما رواه مالك في الموطأ، عن أبي الرجال، محمَّد ابن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعالجه، وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يصنع له، أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرًا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله: هو له.

[مرسل] (?).

وجه الاستدلال:

قول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (تألى ألا يفعل خيرًا) فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول: ذلك لازم له، حلف أو لم يحلف (?).

وأجيب عن هذا الحديث:

أولاً: الحديث مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. قال الشافعي: "حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015