المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (?).

وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (?).

[م - 216] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?).

وجه ذلك:

أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015