[م - 215] إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع.
فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية (?)، والمشهور عند