فجعل الإحراز غير الادخار.
فتبين من هذا أن الحنفية يشترطون لتحقيق المالية في الشيء أمرين:
الأول: أن يكون الشيء مما يمكن حيازته وادخاره، فالمنافع كسكنى الدار، وركوب الدابة لا تعتبر مالاً؛ لأن المنافع لا يمكن حيازتها وادخارها.
وكذلك الديون لا تعتبر مالاً وهي في الذمة حتى تقبض، فإذا قبضت أمكن حيازتها. وسيأتي مزيد بحث لمالية المنافع والديون إن شاء الله تعالى.
الثاني: أن يكون الشيء مما له قيمة مادية بين الناس، فيخرج بذلك حبَّة القمح والأرز، فإنه لا ينتفع بها وحدها عادة.
عرف المالكية المال بعدة تعريفات:
فقد عرفه الشاطبي بقوله: "ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا