المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

[م - 210] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة.

ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (?).

قال الكاساني: "الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين" (?).

واعتبره المالكية قسمًا من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: " (وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالًا لا يجوز بيعه بدين" (?).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: "وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015