الشافعية (?).
علل الفقهاء المنع بعدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط انعقاد العقد (?).
بأن البائع يبيع شيئًا موصوفًا في الذمة، وما كان في الذمة فهو ليس عرضة