[م - 209] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمائة ريال حالة.
والمبيع هنا ليس معينًا، وإنما هو في الذمة، والمدين الأول والمدين الثاني (الذي هو البائع) كلاهما ضامنان للمبيع لكون الدين متعلقًا بذمتهما، فإذا ربح فيه البائع لا يقال: ربح فيما لم يضمن.
وقد أختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقًا.
وهذا قول الحنفية (?)، وإحدى القولين للشافعية (?)، والمشهور من مذهب