هذه الصورة شبيهة بربا النساء المعروف، حيث إنَّ استبدال الدين الحال بدين مؤجل من غير جنسه مظنة الزيادة في الدين في مقابل الأجل الممنوح للمدين، وذلك في معنى ربا الجاهلية (تقضي أو تربي).
إذا كان ابتداء الدين بالدين مجمعًا على منعه، حكى الإجماع جماعة منهم ابن تيمية، وابن القيم فإن فسخ الدين بالدين مثله حيث لا فرق.
الأصل في البيع الحل، ولا يوجد نص يدل على التحريم، يقول ابن القيم: "ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين" (?).
وقد أجاب فيما سبق عن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
استدل ابن القيم على الجواز بالقياس على الحوالة.
قال رحمه الله: "قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز" (?).