[م - 206] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.
فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الأظهر للشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
ورجحه ابن تيمية (?)، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
والأدلة علي هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
...