الفصل الثالث تنتهي الإعارة بجنون أو موت أحد المتعاقدين

[م - 2131] إذا حسن أو مات أحد المتعاقدين، فهل تنتهي الإعارة، في ذلك خلاف راجع إلى مسألة سابقة، هل العارية من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة.

القول الأول:

الجمهور يرى أن عقد العارية من العقود الجائزة، ولهذا تنتهي بالموت أو الجنون.

جاء في بدائع الصنائع: "والعارية تبطل بموت المعير" (?).

قال السيوطي: "يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار، والإيداع، والعارية ... " (?).

وفي أسنى المطالب: "وتنفسخ العارية بموت واحد من العاقدين وجنون، وإغماء، وحجر سفه من واحد منهما كسائر العقود الجائزة" (?).

وفي كشاف القناع: "ويجب الرد أيضًا بانقضاء الغرض من العين المعارة ... وبموت المعير أو المستعير؛ لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقد جائز من الطرفين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015