[م - 2129] مر معنا أن العارية قد تكون مطلقة، وقد تكون مقيدة فإذا قيدت العارية بعمل كزراعة أرض مثلًا، أو قيدت بأجل معين فإنها تنتهي بانقضاء ذلك العمل أو بلوغ ذلك الأجل، حتى لو حبس العارية بعد انقضاء مدتها فإنه يضمن؛ لأنه صار بحبس العارية عن أهلها بمنزلة الغاصب (?).
جاء في تبيين الحقائق: "لو كانت العارية مؤقتة، فأمسكها بعد مضي الوقت، ولم يردها حتى هلكت ضمن" (?).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: "العارية الموقتة نصًّا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المكث المعتاد معفو.
مثلًا لو استعارت امرأة حليًّا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وكذلك لو استعارت حليًّا على أن تلبسه