على الأمين باطل وبه نأخذ. اهـ. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك" (?).

كما صاغ الحنفية قاعدة فقهية لبيان أن التزام الضمان لا يصح.

فقالوا: "اشتراط الضمان على الأمين باطل" (?).

القول الثاني:

أن اشتراط الضمان في عقد العارية شرط صحيح، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض المالكية.

جاء في تبيين الحقائق: "العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية" (?).

جاء في شرح ميارة، تحت عنوان: فصل في العارية والوديعة والأمناء نقلًا عن ابن الحاجب: "وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان" (?).

وجاء في الإنصاف عند الكلام على ضمان العارية، قال: "وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه المسلمون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015