لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (?)، ورواية عن أحمد (?)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (?).
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.
(ح-119) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (?).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (?).