بشرط الضمان كحالة المخمصة ... " (?).

الجواب الرابع:

يحتمل أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: عارية مضمونة، أي أضمن لك ردها؛ وليس أضمن لك رد بدلها إذا تلفت.

قال ابن القيم في زاد المعاد: "ومأخذ المسألة أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: بل عارية مضمونة، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها، وهو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه:

أحدها: أن في اللفظ الآخر: (بل عارية مؤداة) فهذا يبين أن قوله: (مضمونة) المراد به المضمونة بالأداء.

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: "لا بل أخذ عارية أؤديها إليك". ولو كان سأله عن تلفها، وقال: أخاف أن تذهب لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت.

الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسها؛ ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها، دل على أنه ضمان أداء.

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإِسلام أرغب، قيل: هل عرض عليه أمرًا واجبًا، أو أمرًا جائزًا مستحبًّا الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيم، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015