يقبض ببدل أولى ألا يكون مضمونا" (?).
الدليل السادس:
لما كان المضارب قد قبض المال بإذن صاحبه لم يضمن وإن كان المضارب له مصلحة في قبض مال المضاربة، فالمستعير مثله، قد قبض المال بإذن صاحبه، فيده يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط.
القول الثاني:
أنها مضمونة مطلقًا، وهذا أحد قولي الإِمام مالك، واختاره أشهب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (?).
وهذان القولان متقابلان.
جاء في الأم: "أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: العارية كلها مضمونة، والدواب، والرقيق، والدور، والثياب، لا فرق بين شيء منها، فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله، أو بغير فعله فهو ضامن له" (?).
وقال ابن قدامة: "العارية مضمونة, وإن لم يتعد فيها المستعير" (?).