الباب الثالث في ضمان العارية

الفصل الأول في ضمان المستعير بمقتضى العقد

[م - 2127] اختلف العلماء في العارية، هل هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو أنها مضمونة مطلقًا على قولين:

القول الأول:

أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذا مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (?).

جاء في الهداية شرح البداية: "والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن" (?).

وجاء في العناية: "إن هلكت العارية، فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها استعمالًا لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015