الشرط الثالث:

اشترط المالكية أن يكون الدين حالاً (?).

الشرط الرابع:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.

جاء في التاج والإكليل: "شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعامًا ... وأن يتعجل العوض ... " (?).

وقال القرافي: "الدين كالعين الحاضرة في جواز البيع بشرط قبض البدل في المجلس" (?).

بل منع المالكية أن يكون البدل منافع عين ولو كانت معينة، كركوب دابة معينة، أو سكنى دار مدة معينة، أو خياطة أجير معين، أو خدمة عبد معين؛ لأن المنافع لا يقدر على قبضها دفعة واحدة، فيتأخر استيفاء المنافع عن وقت العقد، وأما منافع غير المعين فلا خلاف في منعه، وكذلك لا يصح بيع الدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015