المبحث الثامن في إعارة الكتب لطلبة العلم

[م - 2124] ذهب الفقهاء إلى استحباب إعارة الكتب لأهلها (?).

قال حسين بن السري: سمعت وكيعًا يقول: أول بركة الحديث إعارة الكتب (?).

وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى وجوب إعارة المصحف.

جاء في تحفة المحتاج: "وقد تجب -يعني الإعارة- كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر، ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر، ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال: والظاهر من حيث الفقه وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله، وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته، وكإعارة ما كتب صاحب كتاب الحديث بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره" (?).

وجاء في أسنى المطالب: "وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة. قال شيخنا: الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015