قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن" (?).
وقال ابن قدامة: "وإذا استعار دابة ليركبها جاز ... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة" (?).
وفي مطالب أولي النهى: "يلزم المستعير أجرة مثل لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله" (?).
ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.