المبحث الخامس في إعارة الأرض

الفرع الأول إعارة الأرض للزرع

[م - 2119] اختلف العلماء في المعير يعير الأرض ليزرع فيها، ثم يريد الرجوع في عاريته، فهل له ذلك؟

القول الأول:

إذا أعارها للزراعة فقال الحنفية ليس للمعير الرجوع مطلقًا سواء كانت مطلقة أو مقيدة، بل تبقى في يده بأجرة المثل (?).

وبه قال الحنابلة في المشهور إلا أنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد قصيلًا كالبرسيم فله الرجوع في وقت إمكان حصاده (?).

واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له؛ لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض (?).

وقال الشافعية في أصح الوجهين: ليس له الرجوع في الإعارة المطلقة إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015