[م - 204] مثاله: لو كان لرجل على آخر مائة صاع من البر دينًا في ذمته، فأراد أن يأخذ بدلًا منها نقودًا حالة، فهذا التصرف معاوضة، وهو من قبيل بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، ومثله لو كان لك عند رجل ريالات، فأراد أن يعطيك بدلاً منها دولارات في مجلس العقد.
فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين:
يجوز، وهو قول الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
بشروط، منها: