[م - 2118] إذا احتاج الجار إلى وضع خشبه على جدار جاره، ولم يكن ذلك مضرًّا بالجار، فهل تجب إعارته، أو له أن يمنعه من ذلك، وله أن يأخذ أجرة في مقابل ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والجديد من قول الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، إلى أن الجار ليس له أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، وإن امتنع لم يجبر، وله أن يأخذ عوضًا ماليًّا عن استخدام جداره.
القول الثاني:
ذهب الشافعي في أحد قوليه (?)، والحنابلة في المشهور عندهم (?)، وأهل