إجارة. وقد تقدم لنا بحث مستقل في عقد البيع وبينت فيه أن المعتبر في العقود المعاني، وليس الألفاظ والمباني.
القول الثاني:
لا تجوز إعارة الدراهم والدنانير، وليس له أن يشتري بها شيئًا، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
قال النووي في الروضة: "الركن الثالث: المستعار، وله شرطان، أحدهما: كونه منتفعًا به مع بقاء عينه، كالعبد والثوب ... فلا يجوز إعارة الطعام قطعًا، ولا الدراهم والدنانير على الأصح" (?).
وفي أسنى المطالب: "ولا يعار النقدان إذ منفعة التزين بهما والضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج، إلا للتزين أو الضرب على طبعهما فيما يظهر بأن صرح بإعارتهما لذلك، أو نواها فيما يظهر فتصح لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا، وإن ضعفت" (?).
° دليل الشافعية على اعتبار اللفظ في العقود:
الدليل الأول:
قواعد مذهب الشافعية أن العبرة في العقود هو اللفظ دون النظر إلى المعنى (?).