وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "وشرط المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه" .
وقال ابن مفلح في الفروع: "تجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه" .
° وجه اشتراط بقاء العين في العارية:
أن الإعارة تستلزم رد العين بعد الانتفاع، وما يستهلك بالانتفاع به كالطعام لا يمكن رده فيكون قرضًا.