وقال الشيرازي: "ولا تجوز إعارة العبد المسلم من الكافر؛ لأنه لا يجوز له أن يخدمه" (?).

وجاء في كشاف القناع: "وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته خاصة ... فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا، وتقدم في الإجارة" (?).

وانتقد الحارثي الحنبلي تخريجها على الإجارة، وقال: لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة؛ لأن الإجارة معاوضة، فتدخل في جنس البياعات، وهنا بخلافه" (?).

وقال ابن قدامة: "ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر؛ لأنه لا يجوز تمكينه من استخدامه، فلم تجز إعارته لذلك" (?).

القول الثاني:

تكره إعارة العبد المسلم لكافر، وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

جاء في أسنى المطالب: "قد تجب -يعني الإعارة- كإعارة الثوب لدفع حر أو برد ... وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم، والأمة من الأجنبي، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015