المبحث الرابع في إعارة المستعير

[م - 2106] إن أعار المستعير العين بإذن المعير صحت بلا خلاف، لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إعارتها (?).

وإن أعارها بدون إذن المعير، فهل يملك ذلك؟ اختلف العلماء على قولين:

القول الأول:

يملك المستعير إعارة العين المستعارة كالمستأجر، وهذا هو المختار من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية، وفي مقابل الأصح عند الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (?).

جاء في تبيين الحقائق: "يعير المستعير العارية مما لا يختلف باختلاف المستعمل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015