قال ابن نجيم: "وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل" (?).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "لا يشترط أن يكون المعير مالكًا لرقبة المستعير، ويكفي في صحة الإعارة أن يكون المعير مالكًا لمنفعته، وعليه فكما أن للمستأجر أن يعير آخر المأجور الذي لا يختلف باختلاف المستعملين، فللمستعير أيضًا على ما جاء في المادتين 819، 820 أن يعير المستعار لآخر" (?).

جاء في مواهب الجليل: "وتصح -يعني العارية- من كل مالك للمنفعة، وإن كان ملكه لها بإجارة، أو عارية، ما لم يحجر عليه ذلك" (?).

وقال النووي في الروضة: "يجوز للمستأجر أن يعير؛ لأنه يملك المنفعة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015