تقدم لنا في مقدمة الكتاب الكلام على تقسيم العقود من حيث اللزوم والجواز إلى ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين كالبيع والإجارة، وجائز من الطرفين كالوكالة، ولازم من طرف، وجائز من الآخر كالرهن.
والسؤال: أين يقع عقد العارية من هذا التقسيم؟
[م - 2091] وللجواب على ذلك نقول: أما العارية في حق المستعير فلم يختلف الفقهاء أن له رد العارية متى شاء.
قال ابن قدامة: "يجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه، لأنه إباحة، فكان لمن أبيح له تركه كإباحة الطعام" (?).
[م - 2092] وأما العارية في حق المعير فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على:
القول الأول:
للمعير أن يرجع متى شاء، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (?).
° وجه القول بالرجوع:
أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فكان للمعير الرجوع فيها،