الدليل الثالث:
(ث- 321) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله (?).
[منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب].
الدليل الرابع:
(ح-1254) ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن حرب الخولاني، قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع الليثي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة تحوز ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه (?).
[ضعيف، تفرد به عمر بن رؤبة، وهو أصل في الباب، وقد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري] (?).