القول الثالث:
يرجع إذا نوى الرجوع، ولو لم يستأذن الحاكم، خرجها بعض أصحاب الحنابلة على الروايتين فيمن أدى حقًا واجبًا عن غيره بنية الرجوع (?).
قال ابن رجب في القواعد: "ومنها: نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين -فيمن أدى حقًّا واجبًا عن غيره بنية الرجوع- ومنهم من قال: يرجع ههنا قولًا واحدًا، وإليه ميل صاحب المغني، لأن له ولاية على الملتقط، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال" (?).
والصواب: أنه يرجع بما أنفقه على اللقيط بشرطين:
ألا تكون نفقته من فروض الكفاية؛ لأن النفقة إذا كانت واجبة عليه لم يرجع بها.
الثاني: أن ينوي الرجوع بما أنفق، والله أعلم.