المبحث الثالث في دعوى الكافر نسب اللقيط

[م - 2073] إذا ادعى الكافر نسب اللقيط، فإن كان له بينة على دعواه لحقه نسبه بالإجماع.

وإن لم تكن له بينة فهل يحكم له بمجرد الدعوى؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

تقبل دعواه، ويلحقه اللقيط نسبًا، فإن كان محكومًا بإسلامه لم يلحقة في الدين، وإن كان محكومًا بكفره لحقه فيه أيضًا، استحسنه الحنفية (?)، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (?).

إلا أن الحنفية قالوا: أن يدعيه في حياته، أما إذا ادعاه بعد وفاته لم يصدق؛ لأن المقصود من ثبوت النسب الشرف، وذلك لا يتحقق بعد الموت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015