[م - 2072] اختلف العلماء في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إذا ادعته المرأة لم تصدق إلا ببينة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ورواية في مذهب الحنابلة (?).
قال الحنفية: إلا أن يصدقها زوجها، أو تشهد لها القابلة (?).
قال ابن نجيم: "المدعي لو كان امرأة ادعت أنه ابنها فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا" (?).
وفي تحفة المحتاج: "وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح؛ لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل، وإذا أقامتها لحقها" (?).