الرواية الرابعة:

من الحنفية من اعتبر العمل بالسيما والزي، فمن كان عليه لباس المسلمين كان مسلمًا، ومن كان عليه ملابس الكفار وزيهم حكم بكفره (?).

قال تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} [الفتح: 29].

وقال تعالى: {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ} [الرحمن: 41].

القول الثاني: تحرير مذهب المالكية.

ذهب المالكية إلى أن اللقيط له حالات، منها:

الحالة الأولى:

أن يوجد في بلاد المسلمين فهذا يحكم لإسلامه مطلقًا سواء كان الملتقط مسلمًا أو كافرًا تغليبًا للدار (?).

الحال الثانية:

أن يوجد في بلاد الكفار فإنه يحكم بكفره سواء التقطه مسلم أو كافر تغليبًا للدار.

وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015