[م - 2067] لم يختلف الفقهاء على أن من كان دون سن التمييز تجري عليه أحكام اللقيط، وذلك لعجزه عن القيام بمصالحه.
[م - 2068] واختلفوا في الطفل إذا بلغ سن التمييز هل تجري عليه أحكام الالتقاط؟ على قولين:
القول الأول:
أن المميز تجري عليه أحكام اللقيط، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة (?).
قال في بداية المجتهد: "واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ" (?).
وفي تحفة المحتاج: "الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان؛ لاحتياجهما إلى التعهد" (?).