الباب الثالث في أحكام اللقيط

الفصل الأول في التقاط المميز

[م - 2067] لم يختلف الفقهاء على أن من كان دون سن التمييز تجري عليه أحكام اللقيط، وذلك لعجزه عن القيام بمصالحه.

[م - 2068] واختلفوا في الطفل إذا بلغ سن التمييز هل تجري عليه أحكام الالتقاط؟ على قولين:

القول الأول:

أن المميز تجري عليه أحكام اللقيط، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وعليه أكثر الحنابلة (?).

قال في بداية المجتهد: "واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ" (?).

وفي تحفة المحتاج: "الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان؛ لاحتياجهما إلى التعهد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015