قال ابن شاس المالكي: "من أخذ لقيطًا فليشهد عليه خوف الاسترقاق" (?).
قال في منح الجليل: "وظاهره وجوب الإشهاد، واستظهره ابن عبد السلام" (?).
وانتقده ابن عرفة حيث قال: لم أعرفه نصًّا إلا للغزالي (?).
وقال النووي: "ومن أخذ لقيطًا لزمه الإشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة ... وإذا أشهد، فليشهد على اللقيط وما معه، نص عليه" (?).
وفي تحفة المحتاج: "ويجب الإشهاد عليه: أي الالتقاط، وإن كان الملتقط مشهور العدالة في الأصح" (?).
° دليل من قال: يجب الإشهاد:
الدليل الأول:
(ح-1249) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل،