القول الأول:

أن الإشهاد مستحب، وليس بواجب.

وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، والصحيح في مذهب الحنابلة (?).

وأما الحنفية فقد نصوا على وجوب الإشهاد على اللقطة، ولم يذكروا الإشهاد على اللقيط (?).

جاء في الإنصاف: "يستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه على الصحيح من المذهب" (?).

° دليل من قال: يستحب الإشهاد:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له يوجب الإشهاد على الالتقاط، وإذا لم يوجد الدليل المقتضي للإيجاب فالأصل براءة الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015