القاضي لا تشرع اليمين هنا، ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له، وأطلقهما في الكافي" (?).

° وجه قول الشافعية بأن القرعة بعد أن يحلفا أو ينكلا:

أن كل واحد منهما يدعي أنه هو الملتقط أولا، وأن الآخر أدخل يده معه، فتحالفا كالمختلفين في الملك (?).

° وجه قول الحنابلة بأن اليمين على من خرجت له القرعة:

أن اليمين تكون في جانب من كان القول قوله، وقد جعلت القرعة القول لأحدهما، فكانت اليمين في حقه خاصة.

القول الثاني:

ذهب بعض الشافعية إلى أن الحكم للقاضي يقره في يده من يرى أنه أنفع وأحظ للقيط (?).

° وجه هذا القول:

أنهما لما تساويا تساقطا، فرجع الأمر إلى القاضي؛ لأنه ولي من لا ولي له.

والأول أرجح، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015