القول الثاني:

يقضى لصاحب اليد بلا يمين، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: "فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان" (?).

وفي المغني: "فإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا التقطته، ولا بينة لأحدهما وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه ... وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يحلف كما في الطلاق والنكاح" (?).

° الراجح:

أرى أن من قال: إن القول لصاحب اليد مع يمينه أرجح وأقوى من القول الآخر، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015