[م - 2061] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما, ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد (?).
° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.
الوجه الثاني:
أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.
إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟
على قولين: