المبحث الأول في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما

الفرع الأول أن يكون اللقيط في يد أحدهما

[م - 2061] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما, ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد (?).

° وجه القول بذلك:

الوجه الأول:

أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.

الوجه الثاني:

أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.

إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟

على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015