لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص حضانة الأبوين" (?).
واستثنى الأذرعي من الشافعية تقديم المرضعة على الرجل في لقيط رضيع (?).
وقال ابن قدامة: "الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لأن المرأة أجنبية، والرجل يحضنه بأجنبية، فهما سواء" (?).