المبحث الثاني أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات

الفرع الأول إذا تفاضل اللقيطان في الديانة

[م - 2054] إذا كان كل من الملتقطين أهلًا للكفالة، بحيث لو انفرد أحدهما في الالتقاط لم ينزع منه اللقيط، ولكن يوجد بعض صفات التفضيل عند أحدهما ترجحه على الآخر، فهل يسلم للأصلح منهما لكون ذلك أنفع للقيط؟

هذا ما سنقف عليه من خلال هذا المبحث والمباحث التي تليه، ولما كانت صفات التفاضل كثيرة، اخترت أن أبحث أهمها مما وقع فيه خلاف.

[م - 2055] فإذا كان اللقيط محكومًا بكفره، واشترك المسلم والذمي في التقاطه، فهل يقدم المسلم على الكافر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يفضل المسلم على الكافر، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وقال الحارثي: وهو الصحيح بلا تردد (?).

جاء في الدر المختار: "لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضي به للمسلم؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015